الفيض الكاشاني

791

الوافي

لاقتضاء العطف المغايرة كما لا يخفى وبه أفتى في الفقيه كما يأتي . وقال في التهذيبين : فأما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف والبجلي في قوله إن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره ، قال : ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير فغلط لأن قوله عليه السّلام : ولا وارث غيره ، المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما . ثم استدل بخبر خزيمة بن يقطين ، عن البجلي .